الشيخ محمد الجواهري

98

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

] 2725 [ « مسألة 27 » : إذا كان ديّان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة جاز له إحالته على الغارم ثمّ يحسب عليه ، بل يجوز له أن يحسب ما على الديّان وفاءً عمّا في ذمّة الغارم ، وإن كان الأحوط أن يكون ذلك بعد الإحالة ( 1 ) .

--> ( 1 ) في الثالث من أوصاف المستحقين ، موسوعة الإمام الخوئي 24 : 157 . منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً : الأب والاُمّ والولد ، والمملوك والمرأة ، وذلك أنّهم عياله لازمون له » . الوسائل ج 9 : 240 باب 13 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 250 باب 18 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 . ( 3 ) الوسائل ج 9 : 250 باب 18 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 . ( 4 ) وهي المسألة 24 المتقدمة .